العلامة المجلسي
351
بحار الأنوار
المرأة زوجها فله النصف والنصف الآخر لقرابة لها إن كانت ، فإن لم يكن لها قرابة فالنصف يرد على الزوج ، وإن تركت مع الزوج ولدا ذكرا كان أم أنثى واحدا كان أم أكثر فللزوج الربع ، وما بقي فللولد ، وإن ترك الزوج امرأة وولدا فللمرأة الثمن وما بقي فللولد ( 1 ) . 2 - تفسير العياشي : عن سالم الأشل قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : " إن الله أدخل الزوج والمرأة على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من الربع والثمن ( 2 ) . 3 - تفسير العياشي : عن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لو أن المرأة تركت زوجها وأباها وأولادا ذكورا وإناثا كان للزوج الربع في كتاب الله وللأبوين السدسان وما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين ( 3 ) . 4 - قرب الإسناد : السندي بن محمد ، عن العلا بن رزين ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : ترث المرأة من الطوب ولا ترث من الرباع شيئا ، قال : قلت : كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئا ؟ قال : فقال : ليس لها منهم نسب ترث به ، إنما هي دخيل عليهم ترث من الفرع ولا ترث من الأصل لئلا يدخل عليهم داخل بسببها ( 4 ) . 5 - قرب الإسناد : ابن عيسى ، عن البزنطي قال : سألت الرضا عليه السلام عن الميراث في المتعة فقال : كان جعفر عليه السلام يقول : نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث ، إن اشترطت الميراث كان وإن لم تشترط لم يكن ( 5 ) . أقول : قد سبق بعض الأخبار في المتعة . 6 - علل الشرائع : أبى ، عن محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم عن أبان ، عن ميسر قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النساء مالهن من الميراث ؟ فقال : لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب ، فأما الأرض والعقار فلا ميراث
--> ( 1 ) فقه الرضا : 39 . ( 2 ) تفسير العياشي ج 1 ص 226 . ( 3 ) تفسير العياشي ج 1 ص 226 . ( 4 ) قرب الإسناد ص 27 . ( 5 ) قرب الإسناد ص 159 .